أ.يشكل الجهاز من رئيس و نائب و عدد من الوكلاء و مدراء الإدارات المركزية و مدراء الادارات العامة و عدد كاف من الأعضاء الفنيين و تحدد اللائحة التنفيذية القطاعات الرئيسية و المساعدة للهيكل التنظيمي للجهاز.
ب. يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بدرجة وزير و في جميع الأحوال لا يجوز ان يظل منصب رئيس الجهاز شاغراً لمدة تزيد عن ستة أشهر و يتمتع رئيس الجهاز بالحصانة من العزل و النقل إلا إذا اثبتت مخالفته لأحكام القانون أو أخل بالواجبات المفروضه عليه.
ج. يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناءأً على عرض رئيس الجهاز بدرجة نائب وزير.
د. يعين وكلاء الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناءاً على عرض رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة.
هـ. يعين رؤساء الإدارات المركزية بقرار من رئيس الجمهورية بناءاً على عرض رئيس الجهاز بدرجة وكيل مساعد.
و. يعين الاعضاء الفنيين في الجهاز وفقاً لنظام يصدر به قرار من رئيس الجهاز و يشترط في العضو الفني ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي يتفق مع طبيعة العمل الرقابي بالجهاز.
ز. تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الأصول المتبعة في تأديب الأعضاء الفنيين بالجهاز.
ح. يتولى رئيس الجهاز الإشراف الفني و الإداري و المالي على أعمال الجهاز و العاملين به و يصدر القرارات اللازمة لتنظيم و إدارة اعماله و يمثل الجهاز أمام القضاء و في علاقاته بالغير و في حالة غيابة أو خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس و لرئيس الجهاز ان يفوض غيره من اعضاء الجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.
ط. علاوة على البدلات المعتمدة وفقاً للقوانين و القرارات و اللوائح النافذة في الدولة يمنح موظفي الجهاز بدل رقابة بنسبة 50% من الراتب الاساسي و بدل إنتقال بنسبة 35% من الراتب الاساسي على أن تحدد هذه البدلات بقرار من رئيس الجهاز.