مادة (11) : يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بحسب الأحوال عن طريق المراجعة والفحص والتفتيش والمعاينة وله في سبيل ذلك مباشرة الصلاحيات التالية:
- فحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد فيها أياً كانت هذه الجهات أو في مقر الجهاز ولـه الحق في أن يفحص أي سجل أو مستند أو تقارير أو محاضر أو أوراق أخرى يراها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل وله الحق في أن يتحفظ عليها أو ينسخها أو يصورها متى رأى لزاماً لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية فحص السجلات والمستندات المنصوص على حظر تداولها.
- للجهاز حق الحصول على المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه من ذوي العلاقة من المسئولين القائمين بالعمل أثناء أعمال الفحص والمراجعة أو السابقين لهم وسواء في الجهة محل الفحص والمراجعة أو في الجهات الأخرى ذات العلاقة وله في سبيل ذلك ما يلي:
- توجيه الاستفسارات والتساؤلات إلى ذوي العلاقة وتلقي ردودهم الخطية .
- أن يطلب بصفة استثنائية عن طريق الوزير المختص أو المحافظ حضور المختصين أو المعنيين إلى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على أية معلومات أو بيانات والإدلاء بأية إيضاحات ويلزم أن يكون الطلب للحضور معللا .
- للجهاز حق الاتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابته أو السابقين لهم أو بأي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص وله على وجه الخصوص الاتصال مباشرة بممثلي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري أو من يقوم مقامهم بوحدات الجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية والمجالس المحلية والجهات المعانة ولـه حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على أعمالهم .
- يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة ولـه أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل بحسب الأحوال .
- يكون للجهاز علاوة على الفحص والمراجعة الاعتيادية حق إجراء الفحص والمراجعة الفجائية وبدون إشعار مسبق .
- يحق للجهاز وضع الخاتم الشمعي كلما دعت الضرورة إلى ذلك كإجراء تحفظي ولا يجوز فضه إلاَّ بمحضر وفي حضور لجنة يعينها رئيس الجهاز، ويحدد شكل وحجم هذا الخاتم بقرار من رئيس الجهاز .
- عند اكتشاف الجهاز لارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويضر بالمصلحة العامة يحق للجهاز أن يضبط المستندات الدالة على ذلك وإحاطة الجهة الإدارية المختصة بتقرير كامل مشفوع بالإجراءات القانونية التي يوصي الجهاز باتخاذها ، فإذا تقاعست الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إحاطتها يحق للجهاز إحالة الموضوع مع مستنداته إلى الجهات القضائية المختصة مباشرة ويستثنى من هذا الحكم الأفعال المنسوبة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين فيكتفي برفع التقارير عنها إلى رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ليقرروا بشأنها ما يروه مناسباً من الإجراءات .
- لغرض إثبات ما يكتشف من مخالفات مالية أو إدارية أو وقائع جنائية مضرة بالمصلحة العامة يتمتع أعضاء الجهاز الذين يتم تحديدهم وفقا للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصفة الضبطية القضائية.
- للجهاز الحق في المشاركة بأعمال الجرد التي تتم في الجهات الخاضعة للرقابة سواء كان الجرد في نهاية الفترة المالية طبقاً للقوانين واللوائح النافذة أو كان الجرد في أوقات وحالات أخرى ، كما يحق للجهاز القيام بجرد مفاجئ دون إشعار مسبق للمخازن والمستودعات والخزائن والأصول الثابتة وأية موجودات أخرى .
- يتولى الجهاز فحص ومراجعة حسابات وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها ، كما يتولى الجهاز إبداء الرأي في القوائم المالية والمصادقة عليها ويجوز له الاستعانة بمن يراه من مراقبي الحسابات المصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية .
- يتولى الجهاز دون غيره تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عندما يرى الاستعانة بهم في كل وحدة من وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها وذلك من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي والمصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية ، وللجهاز الحق في إبداء الرأي أو تعديل برامج المراجعة المقدمة منهم وكذا حق الاطلاع على أوراق العمل الخاصة بالمهام الموكلة إليهم والإشراف على أعمالهم وفي كل الأحوال ترفع التقارير المقدمة منهم إلى الجهاز والجهة المعنية وتقدم القوائم المالية إلى الجهاز لإبداء الرأي فيها والمصادقة عليها.
- للجهاز الحق في الاعتراض على تعيين مراقبي الحسابات في وحدات القطاع المختلط التي تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها ويخضع تحديد أتعابهم وتنفيذ برامج المراجعة المقدمة منهم لموافقة الجهاز وفي جميع الأحوال يجب على مراقبي الحسابات موافاة الجهاز بصورة من كل تقرير يقدمه للجهة المعنية ، وكذا نسخة من القوائم المالية ، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل ليتولى الجهاز مراجعتها وإعداد تقرير بملاحظاته يرسل إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العمومية عند اجتماعها لإقرار القوائم المالية 0 ويحق للجهاز إرسال مندوبيه لحضور هذا الاجتماع للتحقق من عرض تقرير الجهاز على الأعضاء أو تقديم الإيضاحات ، وللجهاز الحق في إبلاغ السلطات المختصة والمعنية بتحفظه على القوائم المالية إذا ماتم إقرارها دون عرض تقارير الجهاز.
- يتولى الجهاز المهام والاختصاصات الواردة في الفقرات (10 ، 11) من هذه المادة في وحدات القطاع المختلط التي يقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها إذا ماتم تكليفه بذلك من الجمعية العمومية في أي من تلك الوحدات وبناء على طلب مقدم منها.
- يقوم الجهاز بمراجعة التقارير والقوائم المالية المقدمة من مراقبي الحسابات وللجهاز أن يكتفي بها أو يستوفي ما قد يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف مراقبي الحسابات بهذا الاستيفاء وله أن يكتفي بها بعد استيفائها أو أن يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن وله في سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات والمعلومات والبيانات من مراقبي الحسابات أو من الجهة الخاضعة للفحص طبقا لأحكام هذا القانون .
- إذا تبين للجهاز أن القصور في الأداء مرده نقص أو عدم كفاية أو خلل في قانون أو نظام أو تعليمات أو اوجه التخطيط أو التنفيذ أو عدم كفاء ة العاملين فللجهاز الحق في أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك الخلل أو النقص .
- للجهاز في سبيل الحصول على أدلة الإثبات الكافية والمناسبة وكذا في سبيل التحقق والتيقن والمساعدة على الحكم وإبداء الرأي في العمل الرقابي الحق في الاتصال والاستعانة بدور العلم والجامعات ومراكز البحوث والمختبرات والمعامل وكذا الاتصال بالجهات المختصة بالتحليل والفحص والاختبار والقياس والاستعانة أيضاً ببيوت الخبرة والخبراء والأساتذة في الجامعات وفي المراكز البحثية العلمية والأكاديمية .
- للجهاز تحديد الموظفين المسئولين عن المخالفات المكتشفة بالجهات الخاضعة للرقابة وتحديد نطاق هذه المسئولية على ضوء ما يتبين له من خلال كشف المخالفات والتحقيقات الأولية التي يجريها في هذا الشان وطبيعة الاختصاصات التي يمارسها الموظف .
- يكون للجهاز علاوة على الرقابة اللاحقة حق القيام بالرقابة المصاحبة أو المسبقة بقرار من رئيس الجهاز.
مادة (12): يصدر رئيس الجهاز القرارات المتعلقة بتنظيم وتطوير ورفع مستوى الأداء في جميع نواحي العمل الرقابي وخاصة في المجالات التالية :
- تحديد الوسائل والأساليب الملائمة والمتطورة في ممارسة أعمال الجهاز خلال المراحل المختلفة التي تمر بها عملية المراقبة .
- تبني المعايير والقواعد المهنية الملائمة للقيام بالمراقبة خلال مراحلها المختلفة من تخطيط وتنفيذ وإعداد التقارير وإبلاغها إلى الجهات المختصة .
- وضع الأسس والمعايير التي تكفل استقلالية وحياد الجهاز عند مباشرة اختصاصاته بما يكفل تحقيق الموضوعية في العمل الرقابي .
- إتباع سياسات مناسبة وملائمة بشان التوظيف والتدريب لضمان مباشرة الجهاز لاختصاصاته على الوجه المطلوب.
- وضع نظام مراقبة نوعية داخلي ملائم يكفل سلامة جميع التقييمات والاستنتاجات المدعمة بالأدلة الكافية لإثبات الرأي النهائي وعلى نحو يضمن دقة وسلامة النتائج الواردة في التقارير وبما يمكن الأطراف ذات العلاقة من الاستفادة من نتائج أعمال الجهاز .
مادة (13):
- يعد الجهاز تقارير عن نتائج المراجعة والفحص والتفتيش في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة مقترحات الجهاز وتوصياته ويرسلها إلى رؤساء الجهات التي تخصها وصوراً منها إلى الجهات والسلطات المختصة بالدولة .
- يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات ويرسلها إلى الجهات المختصة متضمنة رأي الجهاز فيما إذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر عن حقيقة المركز المالي وعن نتائج الأعمال وأي ملاحظات أو تحفظات أخرى.
- يعد الجهاز تقارير عن نتائج تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة المقترحات والتوصيات لمعالجة كافة أوجه القصور والضعف وما يرى ضرورة اتباعه مستقبلاً ويرسلها إلى الجهات المختصة والمعنية.
- يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنة الجهات الخاضعة للرقابة ويرسلها إلى تلك الجهات والى الجهات المختصة والمعنية .
- يعد الجهاز تقريراً سنوياً بنتائج مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها ، ويرفع إلى مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء ، ويرسل نسخاً منه إلى الجهات المختصة والمعنية في الدولة وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملاً للجهاز من وزارة المالية.
- يعد الجهاز تقارير دورية منتظمة عن النتائج العامة لرقابته وترفع هذه التقارير إلى رئيس مجلس الرئاسة ، وتبلغ نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب .
- يعد الجهاز أية تقارير أو بيانات يطلبها رئيس مجلس الرئاسة .
- يعد الجهاز أية تقارير يرى أهميتها في المجالات المختلفة ويرفعها بحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الرئاسة والسلطات المختصة والجهات المعنية.