الجمهــورية اليمنية
ENGLISH عـــربي
البوم الصور
مجلة الرقابة
اخبـارنا
اتصل بنا
الرئيسية
WWW.COCA.GOV.YE
الاسئلة المتكررة
التدريب
مؤتمرات و ندوات
بحوث و تقارير
كلمة رئيس الجهاز
الجهـاز المركزي للرقـابة و المحـاسبة
التزامات الجهات الخاضعة للرقابةالتزامات الجهات الخاضعة للرقابة
ارسـال الصفحة
ارسـال الصفحة

تسجيل ملاحظة
تسجيل ملاحظة

اضافة الى المفضلة
اضافة الى المفضلة

طباعة الصفحة
طباعة الصفحة

مادة (14): يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تنفيذ توصيات وإرشادات الجهاز الخطية فيما يخص النواحي التالية :

  • الوقف المؤقت لأي موظف عام إذا تأكد بان استمراره في العمل يشكل عائقاً يحول دون مباشرة الجهاز لاختصاصاته.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاسترداد الأموال العامة الضائعة من المسئولين عن ضياعها أو المتسببين في ذلك .
  • وقف عملية صرف أية مبالغ للغير أو إعفائه من مبالغ مستحقة عليــه إذا تأكد بأنها غير قانونية .
  • وقف تنفيذ أية اتفاقيات تأكد أنها مخالفة للقوانين النافذة أو كان من شأن تنفيذها الأضرار بالمصلحة العامة .
  • وقف تنفيذ أي إجراء متبع يرى الجهاز انه يضر بالمصلحة العامة .
  • اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموظف الذي يرتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين واللوائح المنظمة والقرارات النافذة.

مادة (15) :

  1. يجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة مندوبي الجهاز بكافة المستندات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوبة للفحص والمراجعة وتوفير كافة المتطلبات المكتبية لهم بما في ذلك توفير المكان المناسب وتقديم كافة التسهيلات لهم وبما يكفل قيامهم بتنفيذ اختصاصات الجهاز على الوجه المطلوب
  2. يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة الجهاز بالقرارات الصادرة بشان المخالفات الإدارية المحددة بهذا القانون والمخالفات المالية التي تخطر بها من الجهاز أو التي تكتشفها الجهة مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة أو من تاريخ إبلاغ الجهاز للجهة المعنية ، وللجهاز مـــا يلي :
    • أن يطلب من الجهة الإدارية مصدرة القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها وعلى الجهة أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمها بطلب الجهاز ، فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيس الجهاز خلال الثلاثين يوماً التالية أن يطلب تقديم العامل أو الموظف إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
    • أن يلاحظ على القرارات والأحكام الصادرة من جهات التأديب ، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات والأحكام الصادرة في شان المخالفات المالية والإدارية فور صدورها .
  3. على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المسئولين الماليين ، والمسئولين عن الرقابة والتفتيش والمراجعة الداخلية في هذه الجهات إخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية بمجرد وقوعها وبحد أقصى خمسه عشر يوماً من تاريخ الصرف .
  4. على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغ الجهاز بوقائع الاختلاس أو الاستيلاء أو التبديد أو الإتلاف أو الحريق أو الإهمال وما في حكم ذلك حال اكتشافها وعليهم أيضاً أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة والإجراءات المتخذة بشأنها .
  5. على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن توافي الجهاز قبل الشروع في تنفيذ مشروعات استثمارية بوقت كافي بصورة من دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع .
  6. يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن توافي الجهاز بالكشوفات والقرارات والبيانات والمستندات وأية معلومات أخرى تنص القوانين على موافاة الجهاز بصورة منها وبحسب المواعيد المحددة فيها .
  7. يجب على رؤساء الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات إبلاغ الجهاز خطياً بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية التي تنظر في إقرار القوائم المالية وذلك قبل شهر من تاريخ الاجتماع وبأي تأجيل قد يطرأ عليه ، كما يجب عليهم موافاة الجهاز بصورة معتمدة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماعاتها.
  8. على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظات الجهاز وتوصياته خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ إبلاغها بالتقرير ، ويرد الجهاز على إجابات الجهات المشار إليها بمذكرة نهائية متضمنة الأخطاء والمخالفات التي لم يتم تسويتها ويطلب من الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأخطاء والمخالفات ومعاقبة المخالفين وفقا للقوانين واللوائح النافذة خلال فترة شهر لإتمام ذلك .
  9. يجب على وزارة المالية أن توافي الجهاز بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كاملا في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة (16):

تعد إدارات وأقسام الرقابة والتفتيش والمراجعة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز خططها السنوية وبرامج المراجعة بالتنسيق مع الجهاز ، كما توافي الجهاز بصورة من التقارير عن نتائج أعمالها خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ إبلاغها إلى المختصين في الجهة .

مادة (17):

  1. يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
    • مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
    • مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والموازنات المستقلة عنها .
    • مخالفة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية .
    • كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
    • المخالفات التي تنص عليها القوانين النافذة باعتبارها من المخالفات المالية .
  2. كما يعتبر من المخالفات الإدارية ما يلي :
    • عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيـد المقررة أو بما يطلبـه من أوراق أو بيـانــات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها .
    • عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامه أو التأخير في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.
    • عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون .
    • التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الجهاز .
    • رفض استلام استفسارات وتساؤلات الجهاز الخطية وكذا عدم الرد عليها .
    • مخالفة أحكام المادة (14) من هذا القانون والفقرات (3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،10) من المادة (15) من هذا القانون .

مادة (18):

كل موظف يرتكب مخالفة من المخالفات المالية أو الإدارية المنصوص عليها في المادة السابقة أو يساهم في ارتكابها أو يسهل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها يعاقب تأديبياً على الوجه المبين في القوانين واللوائح التأديبية وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية والجزائية عند الاقتضاء .

القـائمة الرئيسية
عــن الجهـاز
مقـــــدمه
رسالة الجهـاز
اهداف الجهـاز
اختصاصات وصلاحيات الجهاز
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
التزامات الجهات الخاضعة للرقابة
الرقابة التي يمارسها الجهاز
استقـلالية الجهــاز
الهيكل التنظيمي للجهاز
علاقــات الجهـاز
الدواوين والاجهزة الرقابية
المنظمات العليا للرقابة
التعاون الفني
مواقــع ذات صـلة
الوزارات و الجهات الحكومية
الدواوين والاجهزة الرقابية
المنظمات العليا للرقابة و التعاون الفني
FC0242934
الرئيسية | كلمة رئيس الجهاز | بحوث و تقارير | مؤتمرات و ندوات | التدريب | الاسئلة المتكررة | اخبـارنا | مجلة الرقابة | البوم الصور | اتصل بنا | راسـلونا
الحقوق محفوظة © للإدارة العامة لتقنية المعلومات