مادة (7) : يمارس الجهاز في مجال الرقابة المالية على الجهات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون الاختصاصات العامة التالية:
- مراقبة مختلف الجهات في مجال الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف أو الاستحقاق قد تمت بطريقة نظامية ووفقاً للقوانين واللوائح والنظم المالية والمحاسبية المقررة.
- مراجعة حسابات مرتبات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والاعاشات والتأمينات الاجتماعية والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.
- مراجعة القرارات الخاصة بشـئون العاملين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والترفيعات والعلاوات وبدل السفر ومصروفات الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والموازنة المعتمدة للجهة .
- مراجعة الحسابات الوسيطة من عهد وأمانات وحسابات جارية والحسابات النظامية وما في حكمها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وأنها مقيدة بالسجلات ومؤيدة بالمستندات ومطابقتها للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
- مراجعة مختلف الإيرادات الناتجة عن سائر التصرفات في الأموال العامة وبحث اوجه الاستخدام والاستغلال والاستثمار فيها للتأكد من صيانة المؤجر منها وكفاءة الطرق المتبعة في استغلالها واستثمارها والتحقق من مطابقة تلك التصرفات للقوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة.
- بحث حالة المخازن والمستودعات وما في حكمها وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ومحاضر الجرد والفحص والاستلام وبحث أسباب ما يتلف أو يتراكم منها واقتراح وسائل علاجها ودراسة فروقات الجرد وماتم بشأنها.
- فحص ومراجعة أعمال المشتريات والمقاولات والأشغال العامة وعقود التوريد والخدمات والتحقق من أنها تمت بطريقة تتفق مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها .
- فحص أنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلي ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للتأكد من كفايتها والكشف عن المخالفات المالية وحالات الإهمال ووقائع الاختلاس إن وجدت وبحث بواعثها والتعرف على جوانب الخلل في أنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها .
- مراجعة القروض والسلف والمساعدات والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة أو أحد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفحص الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها والتأكد من قيدها في الدفاتر والسجلات سواء في حالة الاقتراض أو حالة الإقراض ، وعلى الجهاز التثبت في الحالة الأولى من توريدها للخزائن العامة أو مخازنها والتحقق من فعالية استخدامها في المجالات المحددة لها والتثبت في الحالة الثانية من تحصيل وتوريد اصل القرض وفوائده إلى الخزائن العامة في المواعيد وبالشروط المحددة في العقود والاتفاقيات الخاصة بها .
- مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من أو إلى جهات محليه أو خارجية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في العقود والاتفاقيات المتعلقة بها .
- مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وكذا مراجعة الحسا ب الختامي الذي أسفر عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها وإبداء الملاحظات بشان الأخطاء والمخالفات في تطبيق القوانين والقرارات والقواعد والأنظمة المالية المقررة.
- مراجعة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها للمراكز المالية ونتائج الأعمال وإبداء الرأي فيها وأنها أعدت وفقاً للمبادئ المحاسبية المتفق عليها والتثبت من سلامة تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المقرة وصحة الدفاتر والسجلات وسلامة إثبات وتوجيه القيود والعمليات المحاسبية المختلفة وبما يتفق مع الأصول المحاسبية والعمليات المتعارف عليها وإبداء الملاحظات بشان الأخطاء والمخالفات ونواحي القصور في تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة .
مادة (8): يمارس الجهاز في مجال الرقابة على تنفيذ الخطة وتقييم الأداء على أساس معايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية الاختصاصات العامة التالية:
- المراجعة وإبداء الرأي بشان خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة وتقييم البرامج الخاصة بتنفيذها للتحقق من أن النتائج الفعلية المحققة تتفق مع ماهو مخطط ومرسوم لها من حيث التكاليف والتوقيت الزمني والأهداف وطبقاً للشروط والمواصفات المحددة .
- مراجعة وتقييم ومتابعة كل من الخطط المالية والاقتصادية العامة للدولة والخطط المالية والاقتصادية الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للتثبت من أن الخطط الخاصة تتمشى من كافة النواحي والأوجه مع الخطط العامة ، والتأكد من أن نتائج تنفيذ كل منها تتفق مع ماهو مرسوم ومخطط لها .
- فحص وتقييم البرامج والموازنات السنوية المتعلقة بالنواحي المالية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص في مجالات النقد الأجنبي والموازنات السلعية وموازنات القوى الوظيفية للتحقق من موضوعية وواقعية أسس إعدادها وكفاءة الأساليب والإجراءات المتبعة في تنفيذها ومدى الفعالية في تحقيقها للنتائج والأهداف المرجوة.
- تقييم ودراسة نظم التكاليف ومعدلات الأداء ومعدلات التكلفة للتحقق من كفاءتها وواقعيتها ودراسة سياسة التسعير وعلاقتها بالتكاليف من ناحية وبالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من ناحية أخرى .
- فحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات والوثائق والبيانات المالية والفنية والإحصائية لكافة أنواع الأنشطة القائمة والمشاريع تحت الإنشاء في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بغرض تقييم الأداء في تلك الجهات وبيان مدى الفعالية في تحقيق الأهداف والكفاءة في الإجراءات والأساليب المتبعة والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والكشف عن الطاقات والإمكانيات غير المستغلة وإظهار مواطن الإسراف ونقاط الاختناق وتحديد الانحرافات وأسبابها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها .
- دراسة وتقييم الأوضاع المالية والإدارية وخطط الإنتاج وسياسة البيع والتسعير وإبداء الرأي بشأنها وإيضاح نواحي الضعف والقصور فيها واقتراح وسائل علاجها وعلى وجه الخصوص في الوحدات التي يتبين أن نتائج نشاطها تسفر عن تحقيق خسائر .
- فحص دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات التنمية والاستثمار وتقييم سياسات ووسائل التمويل الخاصة بتنفيذها وإبداء الرأي بشان الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذها وتشغيلها .
- مراجعة وتقييم العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع الغير للتثبت من قانونيتها وموضوعيتها وتضمينها شروط والتزامات عادلة على نحو يضمن الحفاظ على الأموال العامة والتأكد من خلو العقود والاتفاقيات من أي شروط مجحفة أو مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة .
- متابعة وتقييم القروض والمنح والمساعدات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجي ومتابعة استهلاك كل منها والتأكد من صحة احتساب الفوائد المستحقة عليها .
- التثبت بوجه خاص من صحة الأسباب التي أدت إلى عدم صرف كل أو بعض الاعتمادات الخاصة بمشاريع التنمية وان الوفر في اعتماد معين لم يكن يقصد به مواجهة التجاوز في مخصص لعمل آخر ولم يكن الوفر أيضاً على حساب الجودة أو الدقة أو التأخير في تنفيذ أي من تلك المشاريع .
مادة (9): يمارس الجهاز في مجال الرقابة القانونية وتقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية الاختصاصات العامة التالية :
- في مجال الرقابة القانونية : يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها والتحقق من أن الجزاء الموقع يتناسب مع جسامة المخالفة .
- في مجال تقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية : يختص الجهاز بفحص القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية والمحاسبية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي اوجه القصور فيها ، كما يقوم الجهاز بالمساهمة في إبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح والقرارات والنظم التي تتصل بمجالات المحاسبة أو المراجعة أو التفتيش والرقابة المالية أو مزاولة مهنته المحاسبية وذلك كله بهدف التحقق من كفاءتها وتحديد اوجه القصور أو النقص أو الاختلاف فيها واقتراح المعالجات اللازمة لها ورفعها إلى السلطات المختصة بإعدادها واعتمادها وإقرارها وإصدارها .
مادة(10):أ- بما لا يخل بأحكام المواد (23 ، 25) من هذا القانون يقوم الجهاز بمراجعة وفحص أية حسابات أو أي عمل آخر يعهد إليه مراجعته وفحصه من السلطات المختصة ويبلغ ملاحظاته إلى الجهة طالبة الفحص .
ب- يكون لرئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ولمجلس النواب تكليف الجهاز بفحص نشاط أي من الجهات الخاضعة للرقابة وإعداد تقارير أو تقديم بيانات عن أي منها وبما لا يتعارض مع أحكام المواد (23 ، 25) من هذا القانون .